ﻣﺘﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ؟
ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1991 ﻡ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12 )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺃ ﻛﺎﻻﺗﻲ :
/1 ﻻﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ
/2 ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺧﻄﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ
ﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻭ
ﺑﺎﻱ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﺧﺮﻱ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻳﻠﺰﻡ ﻟﺮﺩﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
/3ﻻﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺫﻱ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ .
/4 ﻻﻳﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺩﻓﻌﻪ ﻳﺨﺸﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻭ ﺍﻻﺫﻱ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺍﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻄﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎﻝ ﺍﻭ
ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻏﺮﺍﻕ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺳﻔﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1991ﻡ ﺍﻋﻼﻩ
ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎﻫﻮﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ؟
- ﺍﻥ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺸﻮﺀ . ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﺄﻥ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .
- ﻓﺸﺮﻃﺎ ﺍﻟﻨﺸﻮﺀ ﻫﻤﺎ : ﺍﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺣﺎﻝ
ﺍﻭﻭﺷﻴﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
- ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻟﺰﻭﻡ ﻗﻮﺓ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪﺓ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻑ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ . ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﻫﻨﺎ
ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻖ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﻮﺓ
ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ .
ﺍﻻ ﺍﻥ ﺣﻖ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ : ﺍﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺩ
ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﺫ ﺍﻥ ﻧﺸﻮﺀ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺭﺧﺼﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻳﺬﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻱ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﺪﺭﺋﻪ .
تعليقات
إرسال تعليق